السيد تقي الطباطبائي القمي

9

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

« قوله قدس سره : واحترزوا به أيضا عن الأرض المفتوحة عنوة » الخ بعد فرض كون الأرض مفتوحة عنوة مملوكة للمسلمين كيف يحترز عنها فإنها داخلة في الكبرى الكلية فالحق ان يقال إن الشرط ولو كان حاصلا لكن قد دل الدليل على عدم جواز بيع بعض الاملاك كالوقف والحبس ومنذور الصدقة على قول وغيرها من الموارد ومنها الأرض المفتوحة عنوة وتخصيص العام أو تقييد المطلق ليس امرا عزيزا بل امر شايع بعد قيام الدليل فلاحظ . [ أقسام الأرضين وأحكامها ] « قوله قدس سره : الأرض اما موات واما عامرة » الخ تعرض قدس سره لاقسام الأرضين واحكامها ونحن تبعا له نتعرض لكل قسم ونذكر ما يختلج ببالنا القاصر ان شاء اللّه تعالى . [ الأول ما يكون مواتا بالأصالة بأن لم تكن مسبوقة بالعمارة ] « قوله قدس سره : ولا اشكال ولا خلاف منا في كونها للإمام عليه السلام » الخ هذا هو القسم الأول وهي الأرض الميتة بالأصالة ويقع البحث في هذا المقام في جهات : الجهة الأولى : في أن الأرض الميتة بالأصالة للإمام عليه السلام وادعى المصنف قدس سره انها للإمام عليه السلام بلا خلاف بين الامامية ونقل الاجماع عليه . وقد حقق في محله عدم اعتبار الاجماع المنقول وادعى سيدنا الأستاذ قدس سره تحقق الاجماع المحصل . لكن يرد عليه انه على فرض حصوله محتمل المدرك . فالعمدة النصوص الواردة في المقام . وتدل على المدعى جملة من الروايات : منها ما عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :